الشيخ سيد سابق
544
فقه السنة
حرمة تفضيل بعض الأبناء في العطاء والبر : لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطاء لما في ذلك من زرع العداوة وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل . وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد ( 1 ) وإسحاق والثوري وطاوس وبعض المالكية وقالوا : " إن التفضيل بين الأولاد باطل وجور ويجب على فاعله إبطاله ، وقد صرح البخاري بهذا ، واستدلوا على هذا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " سووا بين أولادكم في العطية . ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء " ( 2 ) . عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير ، قال : أنحلني
--> ( 1 ) مذهب الإمام أحمد حرمة التفضيل بين الأولاد ما لم يكن هناك داع ، فإذا كان هناك داع أو مقتض للتفضيل فإنه لا مانع منه . قال في المغني : فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقوف : لا بأس به إذا كان لحاجة وأكرهه على سبيل الأثرة والعطية في معناه " 1 . ه ( 2 ) أخرجه الطبراني والبيهقي وسعيد بن منصور وقد حسن الحافظ بن حجر اسناده في الفتح .